الوقائع المصرية - العدد 45 - السنة 192هـ
الأحد 19 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2120 لسنة 2019
بتاريخ 13/ 1/ 2019

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 13/ 1/ 2019 بشأن إجراءات قيد مؤسسة الدكتور/ السيد عتمان الخيرية - المعتمدية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الدكتور/ السيد عتمان الخيرية - المعتمدية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم (2120) بتاريخ 13/ 1/ 2019
عنوان المقر: المعتمدية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
ميدان العمل:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - رعاية الشيخوخة.
3 - الأسرة والطفولة والأمومة.
4 - رعاية الشباب.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - الأنشطة التعليمية.
7 - المساعدات الاجتماعية.
8 - الأنشطة الاقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل بها: على مستوى محافظة الغربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (تسعة) أمناء.
السنة المالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات ألأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ منير أبو الخير عزام