الوقائع المصرية - العدد 46 - السنة 192هـ
الاثنين 20 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 144 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 بإضافة بعض العقارات لسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة القاهرة:
7 ميدان بورسعيد - المعادى، والموثق برقم (04270000135).
31 شارع (18) - المعادى، والموثق برقم (04270000181).
5 - شارع 26 يوليو - بولاق أبو العلا، والموثق برقم (01230000988).

(المادة الثانية)

حذف العقار رقم 30 شارع رفاعة - الدقى، والموثق برقم (977) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة الجيزة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 2/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى