الوقائع المصرية - العدد 47 - السنة 192هـ
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2019م
مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات - قسم التسجيل
قرار تعديل قيد
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات - قسم التسجيل بالمديرية فى هذه الشأن؛
قـرر:
أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الراعى الصالح المسيحية الخيرية بالعجمى
- الخانكة المشهرة برقم (2029) بتاريخ 20/ 12/ 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ مجدى حسن |
ملخص القيد
1 - ميدان عمل الجمعية:
قبل التعديل | بعد التعديل | أسباب التعديل |
1 - مساعدات اجتماعية. 2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية. 3 - حماية البيئة. |
1 - رعاية الطفولة والأمومة. 2 - رعاية الأسرة. 3 - أنشطة تعليمية. 4 - أنشطة صحية. 5 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. |
إضافة ميادين جديدة للميادين السابقة |
2 - الأنشطة:
قبل التعديل | بعد التعديل | أسباب التعديل |
1 - مساعدات اجتماعية متمثلة في مساعدات مالية وعينية - زواج - علاج -
شراء سيارة دفن موتى. 2 - تقديم خدمات ثقافية وعلمية ودينية للتوعية. 3 - رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء. 4 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. 5 - خدمة البيئة بعقد مؤتمرات وإقامة مشروعات. |
1 - إنشاء حضانة عادية ونموذجية. 2 - إنشاء دار مسنين. 3 - إنشاء دار أيتام. 4 - إنشاء عيادات طبية ومستوصف. 5 - تقديم مساعدات اجتماعية ونقدية وقانونية. 6 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة. 7 - إنشاء مكتبات ومعاهد دينية بعد. |
إضافة أنشطة للأنشطة السابقة. |
3 - السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 7 حتى 30/ 6 من كل عام.
4 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من لائحة النظام الأساسى.