الوقائع المصرية - العدد 48 - السنة 192هـ
الأربعاء 22 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 109 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجاير المعدل بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 1986؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1429 لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الوارد إلى الوزارة برقم (937/ ع) بتاريخ 29 يناير 2019 المتضمن موافقة مجلس إدارة الغرفة على ترشيح السيد/ هانى أمان حسين عطية - عضوًا فى لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ هانى أمان حسين عطية - العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) - عضوًا فى لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1429 لسنة 2017 المشار إليه، بدلاً من السيد/ محمد عثمان خليل هارون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 9/ 2/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار