الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثانية
والستون
23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م
رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشارى مجلس
الوزراء
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (7) الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى ديباجة القرار وكذلك المادة الأولى من القرار المشار إليه، وبيانه كالآتى:
ديباجة القرار
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1560 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية أبشيش - مركز قويسنا - محافظة المنوفية - من أعمال المنفعة العامة.
خطأ
والصواب
ديباجة القرار
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر أبشيش - مركز قويسنا - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1560 لسنة 2010 المشار إليه تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/ 2/ 2016 فى الدعوى رمق 65 لسنة 16ق.
خطأ
والصواب
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2010 المشار إليه تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/ 2/ 2016 فى الدعوى رقم 65 لسنة 16ق.
لذا لزم التنويه.