الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 192هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1415 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 لتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2652 لسنة2015 الخاص بإنشاء فرع توثيق ثانى 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 2/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد السادس من أكتوبر) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة – قسم شرطة ثانى 6 أكتوبر، ويكون مقره بمكتب بريد 6 أكتوبر، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق ثانى 6 أكتوبر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 16/ 2/ 2019

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 12/ 2/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم