الوقائع المصرية - العدد 49 - السنة 192هـ
الخميس 23 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 298 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 9/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - تُحدد حرم أثرى لقبة الأمير تنكزبغا أثر رقم (85) شرق القاهرة - محافظة القاهرة، والمسلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951 بالحدود والمعالم الموضحة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 9/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى