الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 192هـ
السبت 25 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 2 مارس سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1419 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين مكتب التوثيق وحق كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (1502) بتاريخ 1/ 11/ 1975 بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين فى مصر والكائن بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (8951) بتاريخ 14/ 10/ 2018 بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/ 2/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 8951 لسنة 2018 المشار إليه بحيث يعمل مكتب توثيق نشاط المستثمرين بمدينة السويس التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسويس طوال أيام الأسبوع، بدلاً من يومين هما (الأحد، الخميس).

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 17/ 2/ 2019
صدر فى 14/ 2/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم