الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 192هـ
السبت 25 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 2 مارس سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2019
صادر بتاريخ 4/ 2/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكتابه رقم (563) المؤرخ 20/ 8/ 2016؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد والمبتدئة برقم (6130) المؤرخ فى 1/ 11/ 2016 والمنتهية برقم (2441) بتاريخ 31/ 12/ 2018؛
وعلى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى (قطاع التجارة الداخلية) المؤرخة 3/ 2/ 2019

قرر:
(مادة أولى)

حل وتصفية عدد (2) جمعية تعاونية استهلاكية منزلية بدائرة محافظة بورسعيد (حلاً إداريًا)، وهما:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالنقل البرى ببورسعيد.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة الكاب - قسم الشرق ببورسعيد.

(مادة ثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

(مادة ثالثة)

على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة إجراءات التنفيذ.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى