الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 192هـ
السبت 25 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 2 مارس سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 635 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم 135 لسنة 2016 الصادر باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر؛
وعلى خريطة تعديل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر بالقطاع رقم (3) منطقة (8)؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 318 لسنة 2016 بتاريخ 5/ 7/ 2018؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/ 2035) فى 3/ 10/ 2018 بشأن كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3/ 7/ 2016) فى 25/ 9/ 2018؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم (1202/ 2018)؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر المعتمد بالقرار رقم 135 لسنة 2016 ليكون بضم البلوكين رقمى (232، 239) بقطاع (3) - منطقة (8)، ليصبحا البلوك رقم (232) على أن يتم تعديل عرض الممر ليصبح ستة أمتار.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فى هذا الخصوص ونشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

(المادة الثالثة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 15/ 10/ 2018

محافظ القليوبية
أ. د/ علاء عبد الحليم