الوقائع المصرية - العدد 50 - السنة 192هـ
السبت 25 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 2 مارس سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1759 لسنة 2019

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 3/ 2/ 2019 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 21/ 1/ 2019 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لمدينة قلين رقم (13) بتعديل عرض الشارع الغربى للمسجد من 12م إلى 10م طبقًا للوضع على الطبيعة والطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من خريطة المخطط التفصيلى لمدينة قلين رقم (13) بتعديل عرض الشارع الغربى لمسجد زهير من 12م إلى 10م طبقًا للوضع على الطبيعة والطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 10/ 2/ 2019

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه