الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 100 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا لفترات صلاحية المنتجات الغذائية؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 146 لسنة 2008 و256 لسنة 2016 و1001 لسنة 2017 و614 لسنة 2018 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (321) المنعقد بتاريخ 27/ 12/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1522 اللحوم المجمدة
2 416 - 1 البسكويت وطرق الفحص والاختبار جـ 1: البسكويت
3 154 - 5 الألبان ومنتجات جـ 5: الزبد الطبيعى.
4 6374 الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد.
5 336 - 1 المشروبات الغازية الجزء الأول: عام (تعديل جزئى).
6 1765 مشروب الشعير غير الكحولى (تعديل جزئى)
7 2613 فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثانى: فترات الصلاحية (تعديل جزئى)

(مادة ثانية)

ترفع المواصفة القياسية المصرية بالجدول التالى من القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 154 - 6 اللبان ومنتجات ج6: الزبد الجاموسى الطبيعى المحلى

(مادة ثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار