الوقائع المصرية - العدد 54 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 101 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (321) المنعقد بتاريخ 27/ 12/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى:

م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8205 - 1 الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية الجزء الأول: السجائر الإلكترونية - الساحل الإلكترونى
2 8206 زيوت الأسماك

(مادة ثانية)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 2/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار