الوقائع المصرية - العدد 55 - السنة 192هـ
الخميس 30 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 مارس سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 211 لسنة 2019
بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 942 لسنة 2015 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 10/ 2/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ جمال أنور السادات - رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وعضوية كل من السادة:

م الاسم الشركة
1 السيد/ محمد الإتربى بنك مصر
2 السيد/ أحمد حسين صبور الأهلى للتنمية العقارية
3 السيد/ محمد إبراهيم محلب الدوار للمقاولات
4 المهندس/ هانى نبيه برزى مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية
5 السيد النائب/ عبد الحميد بدوى دمرداش المغربى للحاصلات الزراعية
6 السيد/ أحمد على حلمى موبل الشرق
7 السيد/ وليد عبد القادر الحناوى العالمية للتنمية الزراعية/ فارم فريتس
8 السيد/ علاء الدين عمر ال جى للإلكترونيات - مصر
9 الأستاذة/ عزة عبد المنعم فهمى إبراهيم عزة فهمى للتصميمات
10 المهندس/ شريف مجدى الجيلى رئيس جمعية شباب الأعمال
11 السيد/ تامر شفيق أوراسكوم للإنشاءات
12 المهندس/ محمد نجيب على السويدى للكابلات
13 السيد/ أحمد عمرو خيرى القاضى إيجى ماتيك
14 المهندس/ تامر وجيه سالم برايم فارم
15 الدكتور/ أحمد شلبى تطوير مصر للمقاولات
16 السيد/ خالد سعيد محمود إبراهيم إنترناشيونال تكنولوجى جروب
17 الدكتور/ سامح فخرى مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبد

(المادة الثانية)

يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 11/ 2/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار