الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 192هـ
الخميس 7 رجب سنة 1440هـ، الموافق 14 مارس سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 24 لسنة 2019
بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة
من الضريبة على العقارات المبينة

القائد العام للقوات المسلحة وزى الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 6 لسنة 2015 بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية؛
وعلى كتاب وزارة المالية بتاريخ 19/ 1/ 2019؛
وبناءً على اقتراح هيئة عمليات القوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرافقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار كما لا تخضع أى من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر و التقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

(المادة الثانية)

تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على أن يتم إيداع كشوف الحصر المرافقة بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 30 من جمادى الأولى سنة 1440هـ (الموافق 5/ 2/ 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى