الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 192هـ
الثلاثاء 12 رجب سنة 1440هـ، الموافق 19 مارس سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 271 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم وهدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 546 لسنة 2018 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة:
العقار رقم 12 عطفة جامع الطباخ – الدرب الأحمر – رقم توثيق (03160000332) بنطاق حى وسط القاهرة.
الواجهة الخارجية للعقار رقم (15، 17) شارع الضببية – الجمالية – رقم توثيق (03160000333) بنطاق حى وسط القاهرة.
العقار رقم 12 شارع زفتى ناصية زفتى مع منوف – رقم توثيق (02086699375) بنطاق حى مصر الجديدة.

(المادة الثانية)

حذف العقار رقم 32 حارة السرنجاوى من شارع رستم – المنطقة الجنوبية – حى حلوان – والموثق برقم (04260000001) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

حذف العقار رقم 56 شارع منتصر – من شارع الجمهورية – حى غرب المنصورة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة الدقهلية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 3/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار