الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 192هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 40 لسنة 2019
صادر بتاريخ 20/ 2/ 2019
فى شأن القواعد المنظمة لتداول الغاز الطبيعى
بمحطات خدمة وتموين السيارات به وتنظيم استخدامه

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والمقاييس والكيل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 الصادر بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز؛
وعلى القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2011 الصادر بشأن اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات مستودعات أسطوانات غاز البوتاجاز؛
وعلى القرار رقم 504 لسنة 2012 فى شأن ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم 505 لسنة 2012 فى شأن تفويض السادة المحافظين فى بعض ضوابط توصيل أسطوانات البوتاجاز للمستهلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم 184 لسنة 2017 فى شأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام اسطوانات البوتاجاز؛

قرر:

مادة 1 - على أصحاب ومديرى محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك سجل (21 بترول مكررًا) وقيد تاريخ وكميات الغاز الطبيعى الوارد والمنصرف.
مادة 2 - يحظر على محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص تموين السيارات غير المجهزة تجهيز مطابق للمواصفات كما يحظر تموين أى اسطوانات أو عبوات.
مادة 3 - على أصحاب ومديرى محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة ببيان فى نهاية كل شهر عن الكميات الواردة إليهم والمنصرف والرصيد المتبقى فى موعد لا يجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالى.
مادة 4 - يحظر بغير ترخيص من وزير التموين و التجارة الداخلية أو المحافظ المختص تغيير أو تعديل أو توقف أو إنهاء أنشطة محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء كانت تابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
مادة 5 - يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية يتعين على الهيئة المصرية العامة للبترول حال ارتكاب المخالفة تحصيل فروق الأسعار المستحقة من المخالف لصالح الموازنة العامة للدولة.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
دكتور/ على المصيلحى