الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 192هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1440هـ، الموافق 20 مارس سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 128 لسنة 2019
صادر بتاريخ 23/ 1/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة وادى النطرون؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 1/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الريست هاوس بمدينة وادى النطرون وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع المخطط التفصيلى لمنطقة الريست هاوس بمدينة وادى النطرون، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره, على أن يعرض على المجلس الشعبي المحلي المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنه