الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 192هـ
الخميس 14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 398 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (857)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد المقدم/ رامى على أحمد على هلال – الضابط بقطاع الأمن الوطنى سابقًا – استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتبارًا من 18/ 2/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق