الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 192هـ
الخميس 14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 399 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارتين لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تُخصص السيارتان التالى بيانهما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامهما فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات:
1 - السيارة رقم (6228) نقل الإسماعيلية – ماركة شيفروليه بيك أب – المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 34813 لسنة 2006 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 3032 لسنة 2006 كلى.
2 - السيارة رقم (51494) ملاكى سوهاج – ماركة دايو لانوس – المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6162 لسنة 2008 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 625 لسنة 2008 كلى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق