الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 192هـ
الخميس 14 رجب سنة 1440هـ، الموافق 21 مارس سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 405 لسنة 2019
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الأحد عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
(أولهم السيد/ حمدى أحمد حسان – وآخرهم السيد/ أيمن أحمد إبراهيم).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 2/ 2019
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |