الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 192هـ
الأحد 17 رجب سنة 1440هـ، الموافق 24 مارس سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 1982 لسنة 2019
بشأن مشروع تعديل تقسيم الحى الأول (أ/ ب)
طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة بالهضبة الوسطى بالمقطم
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984
والسابق اعتماده بالقرار رقم 5291 لسنة 2012
وبالقرار رقم 8229 لسنة 2018
وذلك بضم القطعتين رقمى (1295، 1296)
لتصبحا قطعة واحدة برقم (1296) (باستخدام سكنى)
المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير والمصرف المتحد
لصالح السيد/ سعيد حسن عطية محمد، السيد/ أيمن جميل محمد على

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم الحى الأول (أ/ ب) طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة بالهضبة الوسطى بالمقطم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والسابق اعتماده بالقرار رقم 5291 لسنة 2012 وبالقرار رقم 8229 لسنة 2018 وذلك بضم القطعتين رقمى (1295، 1296) لتصبحا قطعة واحدة برقم (1296) (باستخدام سكنى) المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير والمصرف المتحد لصالح السيد/ سعيد حسن عطية محمد، السيد/ أيمن جميل محمد على؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم الحى الأول (أ/ ب) طبقًا لما تم تنفيذه على الطبيعة بالهضبة الوسطى بالمقطم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984 والسابق اعتماده بالقرار رقم 5291 لسنة 2012 وبالقرار رقم 8229 لسنة 2018 وذلك بضم القطعتين رقمى (1295، 1296) لتصبحا قطعة واحدة برقم (1296) (باستخدام سكنى) المقدم من شركة النصر للإسكان والتعمير والمصرف المتحد لصالح السيد/ سعيد حسن عطية محمد، السيد/ أيمن جميل محمد على.
مادة ثانية – وقد أقرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع التعديل المبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم القطع بعد الضم إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر م مبنى واحد على القطعة الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما جاء بخصوص الجراجات.
5 - الالتزام بالمساحات والدود والأبعاد التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة دون أدجنى مسئولية على محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل على القطعة بعد الضم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق الداخلية طبقًا لاشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
8 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
9 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والمحددة بالخطوط السميكة ومراجعتها مع الحى والمساحة قبل صرف التراخيص.
10 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجدت - .
11 - الالتزام بأن هذا المشروع لا يعتد به كسند للملكية.
12 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والاستخدام الوارد بمشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 5291 لسنة 2012 والقرار رقم 5 لسنة 1980
13 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع بعد التعديل إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية وسداد مقابل التعديل.
14 - الالتزام بأن يكون الاستخدام للقطع المنضمة سكنى.
15 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة وطبقًا لما هو متبع بإجراءات الحى.
16 - الالتزام بالرجوع للقوات المسلحة لإبداء الرأى فى قيد الارتفاع عند استصدار التراخيص.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال