الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 192هـ
الأحد 17 رجب سنة 1440هـ، الموافق 24 مارس سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 131 لسنة 2019

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لاعتماد مشروع تقسيم المرحلة الأولى لمساحة 20 فدانًا (سكنى) من إجمالى مساحة 371 فدانًا المملوكة لمحافظة الإسماعيلية بالعقد المسجل 1981 لسنة 2008 شهر عقارى الإسماعيلية والكائنة شمال مدينة الإسماعيلية (منطقة فديكو)؛
وعلى خريطة التقسيم المقدمة منا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لمحافظة الإسماعيلية والكائنة شمال مدينة الإسماعيلية (فديكو) بمساحة 20 فدانًا (عشرون فدانًا) المرحلة الأولى وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق عرض 50 مترًا ويليه أرض ملك محافظة الإسماعيلية ومصنع فديكو بطول 277 مترًا.
الحد الشرقى: طريق عرض 25 مترًا يليه موقع خدمى بطول 245 مترًا.
الحد القبلى: شارع قائم عرض 30 مترًا يليه مدينة عثمان بطول 300 متر.
الحد الغربى: شارع قائم عرض 30 مترًا ويليه أرض ملك محافظة الإسماعيلية بطول 343 مترًا.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - إجمالى المسطح 20 فدانًا، تعادل 84000م2.
2 - عدد القطع (161) قطعة.
3 - مساحة القطعة تتراوح بين 250م2، إلى 500م2 طبقًا للجدول.
4 - نسبة المبانى (63%) نسبة الخدمات والشوارع (37%).
5 - شروط البناء الارتفاع أرضى وثلاثة أدوار علوية.
الارتداد للقطع النواصى يترك 3م من الخلف 2م من الجار.
الارتداد للقطع الواجهة يترك 33م من الخلف 2م من الجارين.
مادة ثالثة – تلتزم إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية بشأن مشروع التقسيم وإيداع صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى.
مادة رابعة – تُعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة خامسة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى نفقة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
مادة سادسة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 10/ 3/ 2019

محافظة الإسماعيلية
لواء أ. ح/ حمدى حامد عثمان