الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 192هـ
الأحد 17 رجب سنة 1440هـ، الموافق 24 مارس سنة 2019م

محافظة الأقصر
قرار رقم 765 لسنة 2018

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظ الأقصر؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/ 2553) بتاريخ 11/ 10/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بتاريخ 10/ 11/ 2018؛
وعلى ما تأشر منا بتاريخ 11/ 11/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على اعتماد المخططات التفصيلية للمنطقتين (1، 2) بمدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

يُنشر المخطط المعتمد فى جريدة الوقائع المصرية، وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

(المادة الثالثة)

يتم فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة بسبب اعتماد المخططات التفصيلية.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الخامسة)

على السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 21/ 11/ 2018

محافظ الأقصر
المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد