الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 192هـ
الاثنين 18 رجب سنة 1440هـ، الموافق 25 مارس سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1954 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق هيئة النيابة الإدارية بسوهاج) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بسوهاج ويكون مقره بهيئة النيابة الإدارية بسوهاج – ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق سوهاج النموذجى.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع يومان فى الأسبوع وهما (السبت والأحد).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 16/ 3/ 2019
صدر فى 10/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم