الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 192هـ
الاثنين 18 رجب سنة 1440هـ، الموافق 25 مارس سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 221 لسنة 2019
صادر بتاريخ 17/ 2/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور؛
وعلى قرار المحافظة رقم 79 لسنة 2008 باعتماد خطوط التنظيم والمنطقة الترفيهية المرموز لها بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - أ) والواقعة عند التقاء شارع الجيش الشرقى مع شارع الجمهورية بمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2019 والمنتهى إلى "أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد مشروع تعديل المنطقة الترفيهية المرموز لها بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - أ) على أن يقوم مركز ومدينة دمنهور باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند التعامل على الموقع محل التعديل؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل المنطقة الترفيهية المرموز لها بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - أ) المعتمدة بالقرار رقم 79 لسنة 2008 إلى منطقة سكنية والواقعة عند التقاء شارع الجيش الشرقى مع شارع الجمهورية بمدينة دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة