الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 192هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1440هـ، الموافق 26 مارس سنة 2019م

محافظة الشرقية
قرار رقم 2782 لسنة 2019

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 والقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى رقم (259) فى 6/ 2/ 2019 بشأن تنفيذ توصية النيابة الإدارية بميناء القمح فى القضية رقم 457 لسنة 2017 بأعمال أوجه التعليمات حيال السيد/ متولى عبد المحسن أحمد محرم – رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالميمونة – مركز منيا القمح لقيامه بعمل إقرار لجنة قروية مخالفة للحقيقة فى 16/ 3/ 2017 والمتضمن طلب إسقاط العضوية عن المذكور؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى المركزى رقم (264) فى 9/ 12/ 2018 بالموافقة على إسقاط عضوية المذكور؛

قرر:

مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ متولى عبد المحسن أحمد محرم – رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالميمونة – مركز منيا القمح لقيامه بعمل إقرار لجنة قروية مخالفة للحقيقة فى 16/ 3/ 201 7 تخص السيد/ زكى السيد، السيد/ أشرف كمال إسماعيل لحيازة المواطن/ غالى عبد المسيح على – على غير الحقيقة مما مكنه من صرف أسمدة بدون وجه حق.
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 25/ 2/ 2019

محافظ الشرقية
أ. د/ ممدوح غراب