الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 192هـ
الثلاثاء 19 رجب سنة 1440هـ، الموافق 26 مارس سنة 2019م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 800 لسنة 2018

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 99 لسنة 2015 بشأن اعتماد مشروع التقسيم لقطعة أرض ملك شركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 14/ 11/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار تعديل مشروع تقسيم رمق 99 لسنة 2015 لقطعة الأرض المملوكة لشركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى بمساحة 6 أفدنة بالعقد المسجل رقم 539 لسنة2 010 والكائنة بحوض شجرة العبيد نمرة (8) قسم تاسع بمدينة الإسماعيلية؛
وعلى الإقرار المقدم من مجلس إدارة الجمعية بعدم سابقة التصرف فى قطع التقسيم الصادر بشأنها القرار رقم 99 لسنة 2015؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد "3" لوحات)؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – يعدل مشروع التقسيم الصادر بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 99 لسنة 2015 لقطعة الأرض المملوكة لشركة الشرق الأوسط للتنمية الزراعية والاستثمار العقارى بمساحة 6 أفدنة بالعقد المسجل رقم 539 لسنة 2010 والكائنة بحوض شجرة العبيد نمرة (8) قسم تاسع بمدينة الإسماعيلية بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: القطعة رقم (226) وطريق مناصفة بطول 288 مترًا.
الحد الشرقى: طريق بطول 84.70مترًا.
الحد القبلى: طريق ترابى بطول 281 مترًا.
الحد الغربى: طريق خصوصى بطول 92.70 متر.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمالى المسطح 6 أفدنة.
إجمالى قطع الأراضى طبقًا للتخطيط (93) قطعة.
مسطح المبانى 14451 مترًا مربعًا بنسبة (58%).
مسطح الخدمات والشوارع 10530.82 متر مربع بنسبة (42%) على النحو التالى:
(الطرق والشوارع والخدمات "حضانة بمساحة 230 مترًا مربعًا + مسجد بمساحة 225 مترًا مربعًا + مركز تجارى بمساحة 1200 متر مربع" باقى مساحة الخدمات 1655 مترًا مربعًا).
مادة ثالثة – تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - البناء على الصامت (100%).
2 - الارتفاع طبقًا للمخطط الاسترايتجى لمدينة الإسماعيلية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
مادة رابعة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزامات بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز الارتفاع المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم بالمخطط الاستراتيجى.
مادة خامسة – تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة – يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه – كهرباء – صرف صحى – تليفونات – غاز - .. إلخ) وتقديم شهادة للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الواقع بنطاقه الأرض موضوع التقسيم بما يفيد تمام تنفيذ المرافق اللازمة قبل استصدار تراخيص البناء.
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
يلتزم المقسم بتوفير مكان لانتظار السيارات بالمشروع.
مادة ثامنة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة طالب التقسيم.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2018

محافظ الإسماعيلية
لواء/ حمدى حامد عثمان