الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1440هـ، الموافق 27 مارس سنة 2019م

وزارة الثقافة
قرار رقم 92 لسنة 2019

وزير الثقافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1989 بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على أكاديمية الفنون؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 666/ وبتاريخ 14/ 4/ 1986 بشأن تخصيص قصر الأميرة/ فائقة أحمد فؤاد لوزارة الثقافة؛
وعلى قرار زير الثقافة رقم 92 لسنة 1989 بتخصيص قصر الأميرة/ فائقة أحمد فؤاد وملحقاته الكائن بشارع ثروت بلوران بمحافظة الإسكندرية للوحدات العلمية والتعليمية التابعة لأكاديمية الفنون بالإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2014 بتفويض وزير الثقافة فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون تنظيم
أكاديمية الفنون؛
وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته رقم (353) والمنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2018؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية الفنون رقم 1491 بتاريخ 11/ 11/ 2018؛
وعلى ما انتهى إليه رأى السيد المستشار القانونى لوزير الثقافة من رأى والمعتمد منا، وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة؛
وعلى كتاب الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية الفنون رقم 146 بتاريخ 3/ 2/ 2019.

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع لأكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية يضم فروع لجميع معاهد الأكاديمية، والوحدات العلمية والتعليمية التابعة للأكاديمية بمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

يعاد تخصيص قصر الأميرة/ فائقة أحمد فؤاد وملحقاته الكائن بشارع ثروت بلوران بمحافظة الإسكندرية ليكون مقرا لفرع أكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثالثة)

تتخذ أكاديمية الفنون إجراءات إنشاء واعتماد الهيكل الإدارى لفرع الأكاديمية بمحافظة الإسكندرية وفقًا للنظم والقواعد السارية فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
صدر بتاريخ 5/ 2/ 2019

وزير الثقافة
أ. د/ إيناس عبد الدايم