الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1440هـ، الموافق 27 مارس سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار رقم 119 لسنة 2019
بشأن اعتماد مشروع إعادة تخطيط
منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا
الصادر بشأنه موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
بتاريخ 25/ 12/ 2014
والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى (المستشارون المتحدون)

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى صورة موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى 25/ 12/ 2014؛
وعلى صورة قرار السيد المحافظ رقم 1790 لسنة 2015 بشأن إعلان منطقة ماسبيرو – بحى بولاق أبو العلا – منطقة إعادة تخطيط؛
وعلى صورة اللجان المشكلة بهذا الشأن بقرارات المحافظ رقم 1361 لسنة 2015، ورقم 1362 لسنة 2015؛
وعلى صورة قرارى مجلس الوزراء رقم 2638 لسنة 2016، وقرار رقم 268 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 13/ 10/ 2018 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2018 على الموضوع بعاليه؛
وعلى صورة كتاب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المتضمن موافقة المجلس الأعلى برئاسة مجلس الوزراء على اعتماد المشروع عاليه فى اجتماع رقم 16 المنعقد بتاريخ 30/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا الصادر بشأنه موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ 25/ 12/ 2014 والمعدل بمعرفة المكتب الاستشارى (المستشارون المتحدون) وذلك وفقًا لما يلى:
1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
2 - إلغاء جميع خطوط التنظيم أو أى تخصيصات أخرى متعارضة مع المشروع.
3 - اعتماد استخدامات قطع الأراضى والاشتراطات البنائية طبقًا لما هو موضح بالجدول المدون بالرسم، والارتفاع طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
5 - الحفاظ على المبانى المسجلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والرجوع للجهاز قبل التعامل على هذه المبانى.
6 - الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات وأخذ موافقة (جهاز هندسة المرور – الإدارة العامة للمرور).
7 - الالتزام بجميع قرارات اللجنة التيسيرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2018 بتاريخ 15/ 2/ 2018، وعند وجود أى صعوبات تعوق تنفيذ المشروع يرجع فى ذلك إلى اللجنة التيسيرية.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 8/ 1/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال