الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1440هـ، الموافق 27 مارس سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 249 لسنة 2019
صادر بتاريخ 27/ 2/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى البند رقم (6) بالقرار الإدارى رقم (1247) بتاريخ 25/ 11/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى نادى الرياضات البحرية – الممشى السياحى – أول الغردقة – محافظة البحر الأحمر، تحت اسم شركة "نيو الجوكر للسياحة" لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى محل رقم (8) – نادى الرياضات البحرية – الممشى السياحى – الغردقة – محافظة البحر الأحمر لتغيير النشاط إلى عطارة وتوابل وزيوت طبية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى