الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1440هـ، الموافق 27 مارس سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 266 لسنة 2019
صادر بتاريخ 4/ 3/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى محاضر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أرقام (7ح) الإدارة بتاريخ 27/ 1/ 2019 (19ح) بتاريخ 30/ 1/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى مول رقم (8) خليج نعمة بجوار كارفور – شرم الشيخ – الهضبة – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء – إدارة السيد/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سرحان – والسيد/ عباس إبراهيم محمد، تحت اسم شركة "شارم موفينت للسياحة".
2 - المقر الكائن فى محل رقم (53) ممر جولى فيل – خليج نعمة – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء – إدارة السيد/ محمد موسى طاهر السيد – والسيد/ محمد على السيد كيلانى، تحت اسم شركة "سى هورس للسياحة"، وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى