الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 192هـ
الخميس 21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 440 لسنة 2019
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر
العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة ألإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2/ 3/ 2019 بشأن طلب
إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ SOKHIBNAZAR SAIMAKHMADOV (روسى الجنسية – مواليد 22/ 12/ 1975).
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 6/ 3/ 2019
وزير الداخلية محمود توفيق |