الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 192هـ
الخميس 21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 445 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قـرر:

مادة 1 - يصدق على تجديد انتخاب السيد/ فاروق تاوضروس عياد الضابط – عضوًا بالمجلس الإنجيلى العام – ممثلاً للمجمع العام لكنائس الأخوة بمصر التابعة للطائفة الإنجيلية، لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 2018 وتنتهى 31 أكتوبر 2026
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق