الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 192هـ
الخميس 21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 108 لسنة 2019
صادر بتاريخ 14/ 3/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادر بالقرار رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء دمج مركز شباب الكردود – إدارة بلقاس – محافظة الدقهلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء دمج مركز شباب الكردود – إدارة بلقاس – محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو إعادة تشغيل المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى