الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثانية والستون
21 رجب سنة 1440هـ، الموافق 28 مارس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص مساحة 2708.01 فدان (تعادل 11375921م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء (منها مساحة 520.46 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع)، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة بئر العبد الجديدة)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لأى مواقع عسكرية داخل المساحة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجديدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 10 مارس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى