الوقائع المصرية - العدد 75 - السنة 192هـ
الأحد 24 رجب سنة 1440هـ، الموافق 31 مارس سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 110 لسنة 2019
بتاريخ 16/ 1/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموة – الجيزة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (605) بتاريخ 13/ 12/ 2008 بتعديل مسمى المعهد؛
وعلى طلب مؤسسة بسملة العلمية للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية؛
وعلى قرار اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص بجلستها التى عقدت فى 13/ 12/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - تعديل مسمى المعهد العالى للعلوم الإدارية – طموة – الجيزة، ليصبح معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموة – الجيزة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار