الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1440هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2196 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عند مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق المحلة الكبرى بمكتب طنطا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/ 3/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنشاء فرع للتوثيق بقرية بشبيبش – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية باسم (فرع توثيق بشبيبش) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا ويقوم بأعمال التوثيق المختلقة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق المحلة الكبرى مكانى أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

على أن يعمل هذا الفرع يومان فى الأسبوع وهما (السبت والأحد).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2019
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم