الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1440هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2197 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4178 لسنة 2018 بإنشاء فرع توثيق دمرو – مركز شرطة المحلة الكبرى، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا – ليعمل الفرع لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع وهم (الأحد، الثلاثاء، الخميس)؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/ 3/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم 4178 لسنة 2018 الخاص بإنشاء فرع توثيق باسم (فرع توثيق قرية دمرو) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا – مركز شرطة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – ليصبح العمل بهذا الفرع يومان فقط من كل أسبوع وهما أيام (الأربعاء، الخميس).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2019
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم