الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1440هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 71 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 2018 بتفويض وزير الصحة والسكان فى التراخيص بالعلاج على نفقة الدولة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج المواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 408 لسنة 2009 بشأن ضوابط إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 2010 باتباع نظام الأكواد فى العلاج على نفقة الدولة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 وتعديلاته بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة؛

قرر:

مادة 1 - تلتزم الجهات مقدمة خدمات العلاج على نفقة الدولة بضرورة مراعاة الإجراءات الآتية:
1 - إعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارًا من تاريخ دخول المريض على أن يدون بها رقم الهاتف الخاص بالمريض أو أحد أقاربه، وكذلك التشخيص الطبى للحالة والإجراءات المطلوب لها (طبقًا لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة) مع توقيع أطباء اللجنة على هذا التقرير بخط واضح ومقروء على أن يعتمد التقرير من مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
2 - إرسال تقارير اللجان الثلاثية إلكترونيًا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، خلال مدة أقصاها (48 ساعة) من تاريخ تحريرها، وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج، وعند وجود عطل بالنظام الإلكترونى ترسل التقارير مع مندوب المستشفى المعتمد خلال مدة أقصاها (72 ساعة) من تاريخ تحريرها.
3 - إنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج من خلال الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض، ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاثية إلى المرضى أو ذويهم، كما يحظر تحصيل أية مبالغ مالية من المريض تحت مسمى إجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.
4 - الاعتداد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد إلكترونيًا من الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، للقيام بكافة الإجراءات الطبية والمالية والإدارية اللازمة للمريض، دون انتظار ورود أصل القرار.
5 - استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التى يتم استلامها من وزارة الصحة والسكان بالمجان من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
6 - استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التى تقدم من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح مرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
7 - تقديم تقرير شهرى بإجمالى الحالات التى تمت معالجتها، والقرارات الصادرة بالعلاج، على أن يتضمن التقرير قيمة العلاج وما تم اتخاذه من إجراءات طبية للمريض.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
تحريرًا فى 4/ 1/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد