الوقائع المصرية - العدد 77 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1440هـ، الموافق 2 أبريل سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
الهيئة العامة للتنمية الثروة السكنية
قرار رقم 535 لسنة 2019

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجز الإدارى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المادة (5) أموال، الهيئة أموال عامة ولها اقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 1995؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها وتنفيذ قوانين الصيد بها وتعديلاته؛
على القرار رقم 199 لسنة 2017؛
وعلى القرار رقم 2150 لسنة 2018؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

المادة الأولى: تفوض السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى إصدار أوامر الحجز الإدارى نيابة عنها واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الهيئة.
المادة الثانية: يفوض السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديرى المناطق التابعة للهيئة نيابة عنها فى إصدار أوامر الحجز الإدارى واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الهيئة كل فى دائرة اختصاصه.
المادة الثالثة – على السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق عرض بيان شهرى بإجراءات الحجز الإدارى التى تتم سواء من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2150 لسنة 2018 أو غيرها من لجان الحجز الإدارى بمنطق الهيئة علينا.
المادة الرابعة – إلغاء القرار رقم 199 لسنة 2017
المادة الخامسة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة السادسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 17/ 3/ 2019

رئيس مجلس الإدارة
أ. د/ أيمن أنور محمد عمار