الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 192هـ
الاثنين 25 رجب سنة 1440هـ، الموافق أول أبريل سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2198 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 والذى تضمن: تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الديدة باسم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقرها بداخل نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لأقسام شرطة القاهرة الجديدة الثلاثة (أول – ثان – ثالث)؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/ 3/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مدينتى بالقاهرة الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دارة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 23/ 3/ 2019
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم