الوقائع المصرية - العدد 78 - السنة 192هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1440هـ، الموافق 3 أبريل سنة 2019م

وزارة النقل
قرار رقم 118 لسنة 2019
بتاريخ 23/ 2/ 2019
بشأن تنظيم أعمال النقل البرى للشاحنات والبرادات المصرية
فى حالة خروجها إلى دولة أخرى وتحصيل تكاليف الدراسة الفنية
لاستخدامات شبكة الطرق المصرية

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم نقل البضائع على الطرق العامة رقم 64 لسنة 1970؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 594 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال النقل البرد لوسائل النقل الأجنبية وتحصيل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بشأن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرد بإصدار تصاريح سنوية – أو لرحلة واحدة للشاحنات والبرادات المصرية فى حالة خروجها إلى دولة أخرى وتحصيل قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدام شبكة الطرق المصرية وضبط منظومة النقل البرد بالنسبة لتلك الشاحنات والبرادات؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحظر على الشاحنات المصرية (مبردة/ مسطحة) الخروج فارغة أو محملة إلى دولة أخرى بدون الحصول على تصريح مسبق يصدر من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وأداء مقابل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية وتصدر التصاريح على النحو الآتى:
1 - أن يكون التصريح للرحلة الواحدة بمبلغ (مائة جنيه مصرى) قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.
2 - أن يكون التصريح للاشتراك السنوى بمبلغ (خمسمائة جنيه مصرى) قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.

(المادة الثانية)

يجب أن يتضمن تصريح الرحلة الواحدة مدته وميناء الخروج وخط السير ونوع الحمولة ورقم لوحة الشاحنة ونوع الشاحنة وبيانات سائق الشاحنة وأية بيانات أخرى تراها الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجب أن يتضمن تصريح الاشتراك السنوى مدته ورقم لوحة الشاحنة ونوع الشاحنة وأية بيانات أخرى تراها الهيئة.

(المادة الرابعة)

يجب على المصرح له الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها فى التصريح الصادر له وإبلاغ الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بأى تعديلات تطرأ على الحمولة أو الشاحنة (مبردة/ مسطحة).
على أن يتم تسليم أصل تصريح الرحلة الواحدة أو صورة تصريح الاشتراك السنوى بمنفذ الخروج.

(المادة الخامسة)

تراجع تكاليف الدراسة الفنية كلما دعت الضرورة لذلك.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
أ. د/ هشام عرفات