الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 8 لسنة 2019
بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة
فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء
فى شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات
الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُرخص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية على أن تكون فترة الاستغلال ثلاثين عامًا وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى