الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 192هـ
السبت 30 رجب سنة 1440هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2019م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 148 لسنة 2019

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الاثنين الموافق 25/ 2/ 2019؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة الكردى على النحو التالى:
1 - يتم إلغاء الشوارع الفرعية المقترحة غير الموجودة على الطبيعة المارة بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة مدرسة الكردى الإعدادية مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح غير الموجود على البيعة المار بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة مدرسة الكردى الثانوية المشتركة مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
3 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح غير الموجود على الطبيعة المارة بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة الصبارة مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
4 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح غير الموجود على الطبيعة المارة بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة كفر الكردى مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
5 - يتم إلغاء الشارع الفرعى المقترح غير الموجودة على الطبيعة المارة بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة الشيخ موسى مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
6 - يتم إلغاء الشوارع الفرعية المقترحة غير الموجودة على الطبيعة المارة بالكتلة السكنية القائمة بمنطقة الشيخ موسى مع الالتزام بالممرات الموجودة على الطبيعة طبقًا لحدود الملكيات والالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتهما، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على النحو الموضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 25/ 2/ 2019 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
صدر فى 27/ 2/ 2019

محافظ الدقهلية
أ. د/ كمال جاد شاروبيم