الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2019

وزارة الأوقاف
قرار رقم 57 لسنة 2019

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 المتضمن تفويض السادة الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 218 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لشغل إحدى الوظائف القيادية أو الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة؛
وعلى الإعلان رقم 1 لسنة 2018 لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة والجهات التابعة؛
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل وطبيعته، ورغبة فى اختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وثقافيًا وإداريًا لشغل الوظائف القيادية بديوان عام وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛

قرر:

مادة أولى – يُشترط لتجديد التعيين لأول مرة فقط لكل من تم تعيينه فى وظيفة قيادية بوزارة الأوقاف أو الجهات التابعة لها بالمستوى الوظيفة العالية (رئيس إدارة مركزية بالديوان العام – مدير مديرية أوقاف "أ") ومدير عام (مدير إدارة عامة – وكيل مديرية أوقاف "أ" – مدير مديرية أوقاف "ب") أن يجتاز بنجاح الاختبارات الآتية، وذلك إذا لم يكن قد اجتازها عند تعيينه، فإذا كان قد اجتاز بعضها فقط فعليه اجتياز باقى الاختبارات وهى:
1 - اختبار اللغة العربية تحريريًا وشفويًا.
2 - اختبار اللغة الأجنبية التى يجيدها (الإنجليزية أو الفرنسية) تحريريًا وشفويًا.
3 - اختبار الحاسب الآلى نظريًا وتطبيقيًا.
4 - اختبار المقاييس النفسية بأحد المراكز المتخصصة.
5 - اختبار الثقافة الإسلامية فى قضايا التجديد (بالنسبة للوظائف فى مجال الدعوة) تحريريًا وشفويًا.
6 - اختبار التخصص (قانونى – مالى – إدارة – هندسى – فنى) بالنسبة للوظائف فى المجال القانونى والمالى والإدارى والهندسى والفنى تحريريًا وشفويًا.
مادة ثانية – تشكل السلطة المختصة لجانًا من عناصر متخصصة فى فرع الاختبار تتولى إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية وتصحح أوراق الإجابة.
مادة ثالثة – إذا تقدم شاغل الوظيفة القيادية للتعيين فى وظيفة قيادية أعلى درجة من الوظيفة التى يشغلها فعليه أن يجتاز بنجاح جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره فيما يتصل بالمادة الثالثة ومن 1/ 1/ 2020 فيما يتصل بالمادتين الأولى والثانية.
صدر فى 19 من رجب سنة 1440هـ
(26 من مارس سنة 2019م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة