الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2019

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 289 لسنة 2019
صادر بتاريخ 12/ 3/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى البند رقم (5) بالقرار الإدارى رقم (860) بتاريخ 3/ 9/ 2018 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى مقر بفندق الإليزا – أمام فندق الماريوت – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، تحت اسم شركة صن دولكس للرحلات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والثابت بها طلب السيد محمود صبحى صالح على بصفته وكيلاً عن السيد/ محمود سيد محمد أحمد بشان إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى مقر بفندق الإليزا – أمام فندق الماريوت – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، تحت اسم شركة صن دولكس للرحلات؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى مقر بفندق الإليزا – أمام فندق الماريوت – الغردقة – محافظة البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمود محمد أحمد، تحت اسم شركة صن دولكس للرحلات لتعديل النشاط ليصبح محل بيع أدوات الغطس.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى