الوقائع المصرية – العدد 84 - السنة 192هـ
الأربعاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2019

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019
بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968؛
وعلى قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009 بشأن قواعد وإجراءات أتعاب وأمانات خبراء المحاكم الاقتصادية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1899 لسنة 2018 بإصدار لائحة شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6214 لسنة 2018 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم؛

قرر:
(المادة الأولى)

تقدر أتعاب لجنة خبراء إعادة الهيكلة أمام إدارة الإفلاس على النحو الآتى:
1 - يكون الحد الأدنى عشرين ألف جنيه والحد الأقصى خمسين ألف جنيه عن إيداع اللجنة التقرير المبدئى الذى تحدد فيه مدى إمكانية وجدوى إعادة هيكلة أعمال التاجر من عدمه و نطاق الأعمال الذى ستتضمنه خطة إعادة الهيكلة والتكلفة المالية اللازمة لإعداد الخطة.
2 - ويكون تقدير أتعاب اللجنة عن إيداع التقرير النهائى الذى يتضمن خطة إعادة الهيكلة شاملاً كافة بنودها وخطوات تنفيذها بواقع نسبة لا تقل عن اثنين فى المائة (2%) ولا تزيد عن خمسة فى المائة (5%) من رأس المال المدفوع للتاجر، على أن يكون الحد الأدنى خمسين ألف جنيه والحد الأقصى خمسمائة ألف جنيه، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول ورأس مال التاجر المراد هيكلته.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبدته اللجنة من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة الثانية)

تقدر أتعاب المعاون فى طلب إعادة الهيكلة على النحو التالى:
يكون الحد الأدنى ثلاثة فى المائة (3%) والحد الأقصى عشرة فى المائة (10%) من قيمة صافى الربح الناتج عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، على أن يتم الصرف بصفة دورية حتى انتهاء الخطة بعد اعتماد التقارير الدورية المقدمة منه إلى قاضى الإفلاس، وذلك فى حالة عدم اتفاق أطراف خطة إعادة الهيكلة على تحديد أتعاب المعاون، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول ورأس المال المدفوع للتاجر المراد هيكلته.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبده المعاون من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة الثالثة)

تقدر أتعاب خبير إعادة الهيكلة (المالية) فى حالة ندبه من قبل محكمة الإفلاس أو من قاضى الإفلاس طبقًا لنص المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 6214 لسنة 2018 على النحو التالى:
يكون الحد الأدنى ألفى جنيه والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه عن إيداع التقرير، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبده من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة الرابعة)

تقدر أتعاب لجنة خبراء إعادة الهيكلة أمام قاضى التفليسة على النحو الآتى:
1 - يكون الحد الأدنى عشرين ألف جنيه والحد الأقصى خمسين ألف جنيه عن إيداع اللجنة التقرير المتضمن جدوى استمرار تجارة التاجر المفلس من عدمه ونطاق الأعمال الذى تتضمنه خطة إعادة التشغيل وبنودها، والتكاليف اللازمة لذلك ومقدار الربح المتوقع
2 - يكون الحد الأدنى خمسة فى المائة (5%) والحد الأقصى عشرة فى المائة (10%) من قيمة صافى ربح تشغيل تجارة المفلس وذلك فى حالة قيام اللجنة أو أحد أعضائها بتنفيذ خطة إعادة التشغيل، على أنى تم الصرف بصفة دورية حتى انتهاء خطة التشغيل بعد اعتماد الميزانية الدورية المقدمة منها إلى قاضى التفليسة، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبدته اللجنة من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة الخامسة)

تقدر أتعاب الخبير المثمن على النحو التالى:
يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى مائة ألف جنيه عن إيداع التقرير، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول وقيمة الشئ المراد تثمينه.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبده من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة السادسة)

تقدر أتعاب أمناء التفليسة وأمناء الصلح الواقى من الإفلاس على النحو التالى:
يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه والحد الأقصى خمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد أن يقدم الأمين تقريرًا عن أعماله فى سبيل إدارته لإجراءات التفليسة أو الصلح الواقى ويجوز للقاضى المختص أن يأمر بصرف مبالغ تحت حساب الأتعاب قبل تقديم التقرير المشار إليه خصمًا من أتعابه، على أن يراعى عند تقدير قيمة الأتعاب الجهد المبذول.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبده من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة السابعة)

يقدر أجر ومكافأة الرقيب والمراقب على النحو التالى:
يكون الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه، على أن يراعى عند تقدير المكافأة الجهد المبذول وحالة المدين المالية.
وتشمل تلك الأتعاب ما تكبده من مصاريف لأداء المأمورية.

(المادة الثامنة)

تقدر الأتعاب والمكافآت المشار إليها بموجب حكم أو قرار يثبت بمحاضر الجلسات أو الإجراءات على حسب الأحوال، ويتعين عل القاضى بحسب الأحوال أن يأمر بصرفها، وتصرف مناصفة فى حال تضمين اللجنة خبيرين (مالى وإدارى).

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 3/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم