الوقائع المصرية – العدد 84 - السنة 192هـ
الأربعاء 4 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2019

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 570 لسنة 2019
بشأن اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة الخيالة
بمساحة 37.5 فدان تقريبًا – حى البساتين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى صورة قرار السيد محافظ القاهرة رقم 4732 لسنة 2018 باعتماد مشروع تخطيط منطقة الخيالة بمساحة 37.5 فدان تقريبًا – حى البساتين؛
وعلى صورة كتاب السيد اللواء مساعد فرقة شرطة الجنوب بقطاع أمن القاهرة والاجتماعات التى تم حضورها بشأن طلب تغيير أماكن كل من نقطة الشرطة والإطفاء؛
وعلى صورة موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 31/ 12/ 2018؛
وعلى صورة مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمد بتاريخ 25/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة أولى – اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة الخيالة بم ساحة 37.5 فدان تقريبًا – بحى البساتين الصادر بشأنها قرار السيد المحافظ رقم 4732 لسنة 2018 ليحتوى على (عمارات سكنية الدور الأرضى بها تجارى وإدارى وحضانة – خدمات تعليمية – مسجد – مكتب بريد – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مركز طبى – حديثة عامة – مركز شباب وملاعب – مناطق خضراء – ساحة انتظار).
اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
إلغاء أى خطوط تنظيم متعارضة مع المشروع وكذلك إلغاء أى تخصيصات سابقة والالتزام بحرم الطرق الرئيسية.
الالتزام بالاستخدامات والاشتراطات البنائية الموضحة بالجداول المدونة على الرسم المرفق بما لا يتعارض مع أى اشتراطات تخص الجهات ذات الصلة بذلك.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات العامة للدفاع المدنى والحريق وهندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة للمرور وجهات المرافق المختلفة.
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والتوصيات للجهات المعنية وفقًا لكل استخدام طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كل ذلك حسب ما هو موضح على الرسم المرفق.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال