الوقائع المصرية – العدد 89 - السنة 192هـ
الثلاثاء 10 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2019

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 1184 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 3/ 2019
بشأن عقد اختبارات قدرات للقبول
بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية
للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية
وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)
اعتبارًا من العام الجامعى 2019/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 14/ 3/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

أولاً – الموافقة على عقد اختبارات قدرات للقبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية – الأجنبية) اعتبارًا من العام الجامعى (2019/ 2020).
ثانيًا – آليات التنفيذ لاختبارات القبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية:
معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية 30 درجة.
معلومات ومهارات إعلامية 40 درجة.
معلومات لغوية (إنجليزية وعربية) 30 درجة.
حصول الطالب على نسبة (70%) فأكثر من درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصول على لائق.
ثالثًا – الالتزام بآلية التقدم التى يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
رابعًا – بالنسبة لأماكن التقدم لأداء اختبارات القدرات يكون بكليات الإعلام الأربعة (القاهرة – جنوب الوادى – بنى سويف – السويس) على مستوى الجمهورية وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى المعلن بمكتب التنسيق.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار